السيد الگلپايگاني
1356
القضاء والشهادات (1426هـ)
فروع الفرع الأوّل : ( في ضمان الشاهدين إذا رجعا ) قال المحقق قدّس سرّه : « إذا رجعا معاً ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كلّ واحدة الربع . ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس ، وفيه تردد » « 1 » . أقول : لقد دلّت صحيحة محمد بن مسلم « 2 » على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما واستيفاء المشهود له المال ، ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية ، فنصف على هذا ونصف على ذاك ، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك . فإن رجع أحدهما دون الآخر ضمن الراجع النصف . ولو ثبت المشهود به بشاهد وامرأتين فرجعوا جميعاً ، ضمن الرجل النصف والمرأتان النصف الآخر ، فعلى كلّ واحدة الربع ، لأنهما بمنزلة رجل ، كما هو مقتضى
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 144 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 327 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 11 .